عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
74068 مشاهدة
أقل مدة الحيض وأكثره

...............................................................................


الباب الذي بعده: باب الحيض: دم طبيعة وجبلَّة ترخيه الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله تعالى؛ لحكمة تغذية الجنين في الرحم. إذا انعقد الحمل في الرحم انصرف ذلك الدم غذاء للجنين يتغذى به مع سرته.
فإذا لم تكن المرأة حاملا خرج هذا الدم؛ حيث لا يكون له مصرف. فيقولون: لا حيض قبل تمام تسع سنين. ما عُهد أن جارية حاضت قبل تمام التاسعة، أما يوجد من يكون شبابها قويا وتحيض في السنة العاشرة أو الحادية عشر، والغالب أنها ما تحيض إلا في الرابعة عشر أو الخامسة عشر.
ذكر عن الشافعي أنه قال: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. بلغت وعمرها عشر سنين أو تسع سنين وتزوجت وولدت. ولدت بنتا يعني لما ولدت وعمرها عشر سنين. بنتها كذلك؛ لما تمت تسع سنين تزوجت وولدت أيضا. في السنة العاشرة أو الحادية عشر فصارت جدة وعمرها واحد وعشرين. والحيض غذاء الجنين فيدل على أنها حاضت. ولا بعد خمسين. إذا بلغت المرأة خمسين توقف عنها الدم، لكن قد يوجد مع كثير من النساء إلى الستين، وهذا هو الصحيح؛ لأنه يوجد من كثير من النساء تبلغ الخمس والخمسين أو نحو ذلك وهي تحيض، ولا مع حمل؛ وذلك لأنه ينصرف الدم لغذاء الحمل.
فالحامل لا تحيض. وإذا رأت الحامل دما فهو دم فساد، ويكون إذا كثر دليلا على مرض الجنين الذي في الرحم؛ لأنه إذا مرض لم يتغذى فيبقى ذلك الدم كثيرا فيخرج.
أقل مدة الحيض يوم وليلة. يعني: وجد من النساء أنها تحيض يوما وليلة أربعة وعشرين ساعة ثم تطهر. ولكن هذا قليل. أكثر ما وُجد يستمر مع المرأة خمسة عشر يوما، وهذا أيضا قليل. الغالب ستة أيام أو سبعة أيام أو نحوهم. يمكن أن يكون بعضهن خمسة وبعضهن أربعة وبعضهن ثمانية، يوجد كذا وكذا ولكن الأغلب ستة أيام سبعة أيام. يقول: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
روي أن امرأة طلقها زوجها، وجاءت بعد شهر وقالت: قد اعتددت حضت في هذا الشهر ثلاث حيضات. استغرب ذلك. فقال له شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ويُرضى دينه وأمانته وإلا فهي كاذبة، أقره على ذلك وقال: قالون يعني جيد.
نقدر مثلا أنه طلقها في أول الشهر؛ مثلا في شهر جمادى الثانية، وفي ذلك اليوم لما طلقها حاضت وطهرت بعد يوم، وبقيت ثلاثة عشر يوما. يعني: اليوم الذي حاضت فيه وثلاثة عشر هذه أربعة عشر، وحاضت الحيضة الثانية في اليوم الخامس عشر وطهرت في أول السادس عشر، وبقيت طاهرا ثلاثة عشر يوما. ثلاثة عشر مع خمسة عشر هذه ثمانية وعشرون، وحاضت في اليوم التاسع والعشرين وطهرت في اليوم الثلاثين. يمكن أن يكون هذا ولكنه قليل.
غالب النساء تحيض في كل شهر. غالبه بقية الشهر تحيض أربعة أيام وتطهر ست وعشرين، تحيض خمسة أيام وتطهر خمسة وعشرين، وبعضهن تزيد. بعضهن مثلا تحيض عشرة أيام وتطهر ثلاثين يوما فيكون شهرها أربعين يوما.
ولا حد لأكثره. منهن من تبقى ستة أشهر ما رأت الحيض أو نحو ذلك. يدل ذلك على ضعف البنية أو على مرض أو ما أشبه ذلك.